1993 - مسألة : وأما ؟ فإن كانت مبتدأة لم يكن لها أيام حيض قبل ذلك بعدتها : فعدتها ثلاثة أشهر ، لأنها لم يصح منها حيض قط ، فهي من اللائي لم يحضن ، فإن المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها فعليها أن تتربص مقدارا توقن فيه أنها قد أتمت ثلاثة أطهار وحيضتين ، وصارت في الثالثة ، ولا بد . كانت ممن كان لها حيض معروف فنسيته ، أو نسيت مقداره ووقته
فإذا مضى المقدار المذكور فقد حلت ; لأنها من ذوات الأقراء - بلا شك - فعليها إتمام ثلاثة قروء - ، وأما إذا فأمرها بين إذا رأت الدم الأسود فهو حيض ، وإذ رأت الأحمر ، أو الصفرة فهو طهر . تميز دمها
وكذلك فإنها تعتد إذا جاءت أيامها التي كانت تحيض فيها حيضا ، وبأيامها التي كانت تطهر فيها طهرا . التي لا يتميز دمها إلا أنها تعرف أيامها
وقد ذكرنا برهان ذلك - : في " كتاب الحيض " في " الطهارة " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ، وهي أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا .
وأما - فإن كانت عدتها بالأقراء أو بالشهور فأتمتها إلا أنها تقدر أنها حامل وليست موقنة بذلك ، ولا بأنها ليست حاملا ؟ فهذه امرأة لم توقن أنها من ذوات الأقراء قطعا ، ولا توقن أنها من ذوات الشهور [ ص: 51 ] حتما ، ولا توقن أنها من ذوات الأحمال بتلا ؟ هذه صفتها - بلا شك - نعلم ذلك حسا ومشاهدة . المستريبة
فإذ هي كذلك فلا بد لها من التربص حتى توقن أنها حامل فتكون عدتها وضع حملها ، أو توقن أنها ليست حاملا فتتزوج إن شاءت إذا أيقنت أنها لا حمل بها ; لأنها قد تمت عدتها المتصلة بما أوجبها الله تعالى من الطلاق - إما الأقراء وإما الشهور - وبالله تعالى التوفيق .
خمسة أشهر ، فلا سبيل إلى أن تتجاوزها إلا وهي موقنة بالحمل ، أو ببطلانه ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بعد أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ، وإذا نفخ فيه الروح فهو حي إذا كان حيا فلا بد له - ضرورة - من حركة . ، وأقصى ما يكون التربص من آخر وطء وطئها زوجها
وأما - فلا بد لها من تمام أقرائها بالغة ما بلغت لا حد لذلك ; لأن الله تعالى أوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء ، ولم يجعل الله تعالى لذلك حدا محدودا { المختلفة الأقراء ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } فإن . حاضت حيضة ثم لم تحض ، أو حاضت حيضتين ثم لم تحض ، أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن كانت قد حاضت في عصمة زوجها ; أو قبلها
فلا بد لهؤلاء كلهن من التربص أبدا حتى يحضن تمام ثلاث حيض كما أمر الله عز وجل ، أو حتى يصرن في حد اليأس من [ ص: 52 ] المحيض ، فإذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر - ولا بد - لأن الله تعالى لم يجعل العدة ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن ، وعلى اليائسات من المحيض ؟ وهذه ليست واحدة منهما ، فإذا صارت من اليائسات فحينئذ دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدة بثلاثة أشهر - هذا نص كلام الله عز وجل وحكمه - والحمد لله رب العالمين .
وفيما ذكرنا اختلاف - : روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري أن حبان بن منقذ طلق امرأته - وهو صحيح - وهي ترضع فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر ؟ فقالوا له : إنها ترثك إن مت ؟ فأمر أن يحمل إلى ؟ فحمل إليه ، فذكر له شأن امرأته - وعنده عثمان ، علي بن أبي طالب ، فسألهما وزيد بن ثابت ؟ فقالا جميعا : نرى أن ترثه إن مات ، وأنه يرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يحضن . عثمان
أنا يونس بن عبد الله أنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أنا أنا أحمد بن خالد محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن بشار أنا عن يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني : أن محمد بن سيرين ، عمر بن الخطاب قالا جميعا في الشابة تطلق فلا تحيض : إنها تنتظر حتى تيأس من المحيض . وعبد الله بن مسعود
ومن طريق عن عبد الرزاق ، سفيان الثوري ، كلاهما عن ومعمر ، منصور بن المعتمر ، كلاهما عن وحماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطلقتين ، ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر شهرا ثم ماتت ؟ فقال له : حبس الله عليك ميراثها ، وورثه منها - هذا في غاية الصحة عن عبد الله بن مسعود . ابن مسعود
[ ص: 53 ] وقد روينا هذا بعينه عن ، ابن عباس ، إلا أنه من طريق وابن عمر عن ابن وهب ابن سمعان .
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، قال : سألت عمن طلق امرأته فحاضت حيضة ثم يئست من المحيض ؟ قال : تستأنف العدة حينئذ بثلاثة أشهر . قال : وسألته عن امرأة شابة طلقت فلم تحض من مرض أو ارتفع حيضها ؟ قال : تعتد بالحيض ما كان . وسألته عن جارية حاضت حيضة وطلقت فلم تحض سنتين ؟ قال عدتها الحيض ما كان . منصور بن المعتمر
ومن طريق أنا ابن وهب عن عقبة بن نافع خالد بن يزيد عن أنه سأل عن مطلقة لا تحيض في السنة إلا مرة ؟ قال : أقراؤها ما كانت . عطاء بن أبي رباح
ومن طريق عن ابن وهب عن مالك الزهري مثل ذلك .
ومن طريق أخبرني ابن وهب عن يونس قال : ينبغي لها أن تعتد ثلاث حيض - ولو كانت في عشرين سنة - إذا كانت تحيض ولها شباب . ومن طريق أبي الزناد عن وكيع ، الربيع بن صبيح ويزيد بن إبراهيم - هو التستري - عن قال : تعتد بالحيض ، وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة . الحسن البصري
ومن طريق عن عبد الرزاق ، قال ابن جريج : تعتد أقراءها ما كانت تقاربت أو تباعدت . عطاء
- وقال : وهو قول ابن جريج - قال عبد الكريم : فإن وجدت في بطنها كالحشة لا تدري أفي بطنها ولد أم لا ؟ فلا تعجل بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد . عطاء
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري قال : إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها ، تقاربت أو تباعدت .
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار عن أنه كان يقول : تعتد أقراءها ما كانت . أبي الشعثاء جابر بن زيد
[ ص: 54 ] ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا أن عدتها الحيض ، وإن لم تحض في كل سنة إلا مرة .
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عبيدة عن قال : إذا كانت تحيض فعدتها بالحيض - وإن حاضت في كل سنة مرة . إبراهيم
ومن طريق أنا سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار في التي لا تحيض في السنة إلا مرة ؟ قال : أقراؤها ما كانت .
وهو قول ، أبي حنيفة ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحابهم ، وأبي سليمان - وقاله وأبي عبيد في المختلفة الأقراء . الليث
قال : فكل هؤلاء يقولون مثل قولنا ، وههنا قول ثان - كما روينا من طريق أبو محمد عن مالك يحيى بن سعيد عن قال : قال سعيد بن المسيب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعت حيضتها " ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت . عمر بن الخطاب
وصح مثل هذا عن ، الحسن البصري ومن طريق وسعيد بن المسيب عن مالك ابن شهاب - هو الزهري - عن مثل قول سعيد بن المسيب في المستحاضة تعتد سنة . عمر
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن قال : إذا كانت في الأشهر مرة - يعني الحيض - فعدتها سنة . سعيد بن المسيب
وقول ثالث - كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن رجل عن معمر عكرمة أنه سئل عن التي تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها ؟ قال : تعتد ثلاثة أشهر وهي الريبة ، التي قال الله عز وجل : { إن ارتبتم } قضى بذلك ، ابن عباس . وزيد بن ثابت
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار عن قال : إذا كانت تحيض حيضا مختلفا أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر . طاوس
[ ص: 55 ] من طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عكرمة قال : إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر ، قال : تعتد المستحاضة ثلاثة أشهر . قتادة
ومن طريق أنا سعيد بن منصور - عن سفيان - هو ابن عيينة عمرو بن دينار عن قال : إذا كانت تحيض في كل سنة مرة يكفيها ثلاثة أشهر . جابر بن زيد
قال : اختلف أبو محمد ، ابن جريج : على وسفيان بن عيينة عمرو بن دينار في هذا ؟ كما أوردنا ، فذكر سفيان عن : ثلاثة أشهر - وعن جابر بن زيد : أقراؤها ما كانت . طاوس
وذكر عن ابن جريج : أقراؤها ما كانت - وعن جابر بن زيد : ثلاثة أشهر . طاوس
وأما المتأخرون - فإن قال : الليث بن سعد سنة . عدة المستحاضة في الطلاق والوفاة
وقال الأوزاعي : إن ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشهر اعتدت سنة .
وقال ، أحمد وإسحاق : عدة المستحاضة الأقراء ، إن عرفت أوقاتها وإلا فسنة .
وقال : إن لم تحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهر ، فإن أتمتها ، ولم تحض فقد تمت العدة ، وحلت للأزواج - وإن حاضت قبل تمامها عدت كل ذلك قرءا واحدا ثم تنتظر الحيض ، فإن لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر ، فإن لم تحض حتى تتمها تمت عدتها ، وإن حاضت فيها عدت كل ذلك قرءا ثانيا ثم تنتظر تسعة أشهر ، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت فيها أو أتمتها دون أن ترى حيضا فقد تمت عدتها . مالك
قال : كل هذه الأقوال لا حجة لتصحيحها من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية ضعيفة ، ولا قياس ، ولا رأي يصح ، ولا رواية تصح عن صاحب ، إنما جاء في ذلك الرواية التي ذكرنا عن أبو محمد ، مع أنها لا تصح ; لأن عمر لم يسمع من سعيد بن المسيب إلا نعيه عمر . النعمان بن مقرن
وقد روينا عن خلاف ذلك كما أوردنا آنفا فما الذي جعل إحدى الروايتين عنه أولى من الأخرى . عمر
[ ص: 56 ] وقال : إنما تبتدي بتربص التسعة الأشهر من حين ارتفعت حيضتها ، لا من حين طلقها زوجها ، إلا التي رفعتها حيضتها إثر طلاقها ، فهذه تعتد التسعة الأشهر من حين طلقت . مالك
قال : والمستحاضة - كذلك عدتها سنة - الحرة والأمة سواء - وكذلك التي ارتفع حيضها من مرض - الأمة والحرة سواء - قال : وأما التي - فإنها بخلاف ذلك ، ولا تتم عدتها إلا بتمام ثلاثة أقراء كائنة ما كانت . ارتفع حيضها من أجل الرضاع
قال : وأما المرتابة - فإنها تقيم حتى تذهب الريبة أو يصح الحمل ، قال : وأقصى تربصها تسعة أشهر .
قال : هذه تقاسيم لا تحفظ عن أحد قبله . أبو محمد
فإن شغبوا بالرواية التي هي عن ، علي بحضرة وزيد ؟ قلنا : لم يقولوا إن ذلك من أجل الرضاع ; إنما بينوا أنها ليست من اللائي لم يحضن ، ولا من اللائي لم ييأسن من المحيض ، فلا يحل أن يقولوا ما لم يقولوا - وبالله تعالى التوفيق . عثمان