1991 - مسألة : وقد قلنا : إن : حلت . أسقطت الحامل المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ; أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها
وحد ذلك : أن تسقطه علقة فصاعدا ، وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشيء ، لا تنقضي بذلك عدة .
برهان ذلك - : ما روينا من طريق أنا مسلم ، أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ، قالا جميعا : أنا ، أبو معاوية ، قالا جميعا : أنا ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن مسعود } وذكر باقي الخبر . إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة
ومن طريق أنا مسلم أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح أنا أنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع حذيفة بن أسيد الغفاري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } وذكر باقي الخبر . إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال : يا رب أذكر أم أنثى ؟
قال : معناه خلق الجملة التي تنقسم بعد ذلك سمعا وبصرا وجلدا ولحما وعظاما - فصح أن أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة ، وهي الماء . أبو محمد