الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 25 ] مسألة ونجمع هاهنا ما لعلنا ذكرناه مفرقا هو : أنه لا يكون طلاق لا يملك فيه المطلق الرجعة ما دامت في العدة إلا طلاق الثلاث - مجموعة ، أو مفرقة - وطلاق التي لم يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا - إلا أنه دون الثلاث - إن رضي هو وهي - فلهما ابتداء النكاح بولي ، وإشهاد ، وصداق - وهذا حكم الفسخ كله .

                                                                                                                                                                                          وأما طلاق الموطوءة واحدة ، أو اثنتين : فللمطلق مراجعتها - أحبت أم كرهت - بلا صداق ، ولا ولي ، ولكن بإشهاد فقط - وهذا ما لا خلاف فيه - ، وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية