الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1977 - مسألة : ومن خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها وإسكانها في العدة ، إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ، ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها - قل أو كثر .

                                                                                                                                                                                          وللمخالفين هاهنا أقوال طريفة - : قال أبو حنيفة : إن طلقها على مال يأخذه منها ، فإنه لا يبرأ من شيء من حقوقها قبله - سواء كانت من قبل النكاح أو من قبل غيره .

                                                                                                                                                                                          قال : فإن بارأها على مال يأخذه منها ، فإنه يسقط بذلك عنه جميع حقوقها التي لها عليه من قبل النكاح خاصة كالصداق والمتعة ، فإن كانت قد قبضت المهر فهو لها ولا يرجع عليها بشيء سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها .

                                                                                                                                                                                          قال : ولا يبرأ من نفقتها وإسكانها في العدة ، فإن أبرأته في عقد الخلع من النفقة والسكنى مدة عدتها برئ من النفقة ولم يبرأ من السكنى .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : إيراد هذا التقسيم يغني من الرد عليه - ونسأل الله العافية .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : إن افتدت منه قبل الدخول بعشرة دنانير لم يكن لها أن تبيعه بنصف [ ص: 526 ] المهر ، فلو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي .

                                                                                                                                                                                          وهذا كلام يغني ذكره عن تكلف الرد عليه ، لأنه ظلم صراح وإسقاط حق لم تسقطه .

                                                                                                                                                                                          والعجب من إسقاطهم ألف دينار لها قبله من صداقها من أجل أنها افتدت منه بدينار ، ولا يسقطون عنه بذلك درهما استقرضته منه - وهذه تخاليط ناهيك بها - وبالله تعالى نستعين .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية