1958 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=13719_25531طلق امرأته وهو غائب : لم يكن طلاقا ، وهي امرأته كما كانت ، يتوارثان إن مات أحدهما ، وجميع حقوق الزوجية بينهما - سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها - ثلاثا أو أقل إلا حتى يبلغ إليها ، فإذا بلغها الخبر من تصدقه أو بشهادة تقبل في الحكم فحينئذ يلزمها الطلاق إن كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يمسها فيه .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } فهذه صفة طلاق المدخول بها .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .
[ ص: 456 ] فهذه
nindex.php?page=treesubj&link=12418_11735صفة طلاق غير المدخول بها ، ويدخل فيه طلاق الثلاث المجموعة ، وآخر الثلاث ، وبالضرورة يوقن كل ذي حس سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطلاق فقد ضارها ، ومضارتها حرام ، ففعله مردود باطل ، والمعصية لا تنوب عن الطاعة ، وبالضرورة يوقن كل أحد أن من فعل ذلك فلم يسرحها سراحا جميلا ، ومن لم يطلق للعدة ، ولم يحص العدة فلم يطلق كما أمره الله تعالى ، ومن لم يطلق كما أمره الله تعالى فلم يطلق أصلا .
فإن ذكر ذاكر - ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب قال : نا
عبيد الله بن قدامة السرخسي نا
عبد الرحمن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي بكر - هو ابن أبي الجهم - قال : سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51470 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس تقول : أرسل إلي زوجي بطلاقي ، فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : كم طلقك ؟ قلت : ثلاثا - وذكر الحديث } ؟ قلنا : نعم ، وهذا قولنا ، ولم نقل قط : إنه لا يلزمها الطلاق إذا بلغها وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في " باب العدد " من قال من السلف : إن من طلقها زوجها وهو غائب فإنها لا تلزمها العدة ، إلا من حين يبلغها الخبر .
وهذا يدل على أنها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها العدة ، لا قبل ذلك ، إذ لا يجوز في دين الإسلام أن يحال بزمان بين الطلاق وبين أول عدتها .
ولا يجوز أن تكون امرأة ذات زوج موطوءة منه خارجة عن الزوجية بطلاقه ، وفي غير عدة - هذا خلاف القرآن والسنة ، فكيف وقد جاء خبر
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بخلاف ما ذكر
أبو بكر بن أبي الجهم - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=14131حسين بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان - هو ابن فروخ - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51471أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن - وذكرت الخبر } .
فإن قيل : فأنتم لا تجيزون الطلاق إلى أجل ، ولا الطلاق بصفة ، وتحتجون بأن
[ ص: 457 ] كل طلاق لا يقع حين يوقع ، فمن المحال أن يقع حين لم يقع ، فكيف أجزتم طلاق الغائب ؟ قلنا : لأن الله عز وجل علمنا الطلاق في كل صنف من المطلقات ، وفي المطلقة الصغيرة التي لم تخاطب ، والمجنونة ، وهما لا يلزم خطابهما بالطلاق ، وقد يطلق المطلق عند باب الدار ويبعث إليها الخبر ، وعلى أذرع منها ، وإذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق في البعد - ولو أقصى المعمور وبين الطلاق خلف حائط - وليس ذلك طلاقا إلى أجل ، إنما هو كله طلاق لازم إذا بلغها ، أو بلغ أهلها إن كانت ممن لا تخاطب ، فيقع بذلك حل النكاح ، كما يقع بالفسخ ولا فرق - وبالله تعالى التوفيق .
1958 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13719_25531طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ : لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ ، يَتَوَارَثَانِ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَجَمِيعُ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا - سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا - ثَلَاثًا أَوْ أَقَلَّ إلَّا حَتَّى يَبْلُغَ إلَيْهَا ، فَإِذَا بَلَّغَهَا الْخَبَرُ مَنْ تُصَدِّقُهُ أَوْ بِشَهَادَةٍ تُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ إنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ طَاهِرًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } فَهَذِهِ صِفَةُ طَلَاقِ الْمَدْخُولِ بِهَا .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
[ ص: 456 ] فَهَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=12418_11735صِفَةُ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَيَدْخُلُ فِيهِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ الْمَجْمُوعَةِ ، وَآخِرُ الثَّلَاثِ ، وَبِالضَّرُورَةِ يُوقِنُ كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّ مَنْ طَلَّقَهَا فَلَمْ يُبْلِغْهَا الطَّلَاقَ فَقَدْ ضَارَّهَا ، وَمُضَارَّتُهَا حَرَامٌ ، فَفِعْلُهُ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ ، وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَنُوبُ عَنْ الطَّاعَةِ ، وَبِالضَّرُورَةِ يُوقِنُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يُسَرِّحْهَا سَرَاحًا جَمِيلًا ، وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُحْصِ الْعِدَّةَ فَلَمْ يُطَلِّقْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمْ يُطَلِّقْ أَصْلًا .
فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ - مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : نَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ نا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَهْدِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ - قَالَ : سَمِعْتُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51470 nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ : أَرْسَلَ إلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ } ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَهَذَا قَوْلُنَا ، وَلَمْ نَقُلْ قَطُّ : إنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ إذَا بَلَغَهَا وَسَنَذْكُرُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي " بَابِ الْعِدَدِ " مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ : إنَّ مَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ فَإِنَّهَا لَا تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ ، إلَّا مِنْ حِينِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ إلَّا مِنْ حِينِ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ ، لَا قَبْلَ ذَلِكَ ، إذْ لَا يَجُوزُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُحَالَ بِزَمَانٍ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ أَوَّلِ عِدَّتِهَا .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ مَوْطُوءَةٌ مِنْهُ خَارِجَةً عَنْ الزَّوْجِيَّةِ بِطَلَاقِهِ ، وَفِي غَيْرِ عِدَّةٍ - هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ جَاءَ خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16957مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=14131حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شَيْبَانُ - هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51471أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى الْيَمَنِ - وَذَكَرَتْ الْخَبَرَ } .
فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ لَا تُجِيزُونَ الطَّلَاقَ إلَى أَجَلٍ ، وَلَا الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ ، وَتَحْتَجُّونَ بِأَنَّ
[ ص: 457 ] كُلَّ طَلَاقٍ لَا يَقَعُ حِينَ يُوقَعُ ، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَقَعَ حِينَ لَمْ يَقَعْ ، فَكَيْفَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْغَائِبِ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّمَنَا الطَّلَاقَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ ، وَفِي الْمُطَلَّقَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تُخَاطَبْ ، وَالْمَجْنُونَةِ ، وَهُمَا لَا يَلْزَمُ خِطَابُهُمَا بِالطَّلَاقِ ، وَقَدْ يُطَلِّقُ الْمُطَلِّقُ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ وَيَبْعَثُ إلَيْهَا الْخَبَرَ ، وَعَلَى أَذْرُعٍ مِنْهَا ، وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ فِي الْبُعْدِ - وَلَوْ أَقْصَى الْمَعْمُورِ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ خَلْفَ حَائِطٍ - وَلَيْسَ ذَلِكَ طَلَاقًا إلَى أَجَلٍ ، إنَّمَا هُوَ كُلُّهُ طَلَاقٌ لَازِمٌ إذَا بَلَغَهَا ، أَوْ بَلَغَ أَهْلَهَا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُخَاطَبُ ، فَيَقَعُ بِذَلِكَ حِلُّ النِّكَاحِ ، كَمَا يَقَعُ بِالْفَسْخِ وَلَا فَرْقَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .