1550 - مسألة : كلها حلال إذا دبغت ، وكذلك وبيع جلود الميتات - وأما شعره وعظمه فلا . جلد الخنزير
ولا يحل أصلا - ومنع عظام الميتة من بيع جلودها وإن دبغت - وأباحه مالك ، الشافعي . وأبو حنيفة
وأباح مالك - ومنع منه بيع صوف الميتة . الشافعي
برهان صحة قولنا : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وقد ذكرناه بإسناده في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته . هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟ [ ص: 526 ] قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، قال إنها حرم أكلها
فأمر عليه السلام بأن ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ ، وأخبر أن أكلها حرام ، والبيع منفعة بلا شك ، فهو داخل في التحليل ، وخارج عن التحريم إذ لم يفصل تحريمه ، قال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } أما الخنزير : فحرام كله ، حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط .
ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : إن الجلد يموت ، وكذلك الريش تسقيه الميتة ، وأما الصوف والشعر فلا يموت - فلو عكس قولهم ، فقيل لهم : بل الجلود لا تموت وكذلك الريش ، وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة ؟ بأي شيء كانوا ينفصلون ، وهل هي إلا دعوى كدعوى ؟ روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر لا بأس حماد بن أبي سليمان ، وأباح بريش الميتة : الانتفاع بعظم الفيل وبيعه ، طاوس ، وابن سيرين - ومنع منه وعروة بن الزبير ، وغيره - وبالله تعالى التوفيق . الشافعي