1548 - مسألة : جائز ، وقال بالمنع منه بعض السلف - : كما روينا [ ص: 525 ] من طريق وابتياع الحرير أنا محمد بن المثنى عن حفص بن غياث عن ليث : أنه كره التجارة في الشابري الرقيق ، والحرير ولبسه . طاوس
جاء في ذلك - : ما روينا من طريق أنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عبد الوهاب بن بخت عن عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وثمنها وحرم الحرير وثمنه
وهذا فيه وهو ضعيف - ولو صح لقلنا به - وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حلة الحرير التي كساها معاوية بن صالح { عمر } أو كلاما هذا معناه . لم أكسكها لتلبسها ، ولكن لتبيعها