152 - مسألة : ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق ، ولا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق ، ولا الغسل ، إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه ، فمن فعل ذلك فلا صلاة له ، وعليه إعادة الوضوء والغسل .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا ثنا البخاري مسدد ثنا - ثنا بشر هو ابن عمر عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبيه { عبد الرحمن بن أبي بكرة } . ورويناه أيضا من طريق قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فقال - وذكر الحديث وفيه - : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه جابر بن عبد الله مسندا صحيحا . ومن طريق وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . فكان من توضأ بماء مغصوب أو أخذ بغير حق أو اغتسل به أو من إناء كذلك فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام ، وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله ، فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به ، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به ، بل هو وضوء محرم ، هو فيه عاص لله تعالى ، وكذلك الغسل ، والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله تعالى به لا تجزئ ، وهذا أمر لا إشكال فيه . كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله
ونسأل المخالفين لنا عمن ، أو من عليه كفارة إطعام مساكين ، فأطعمهم مال غيره ، ومن عليه صيام أيام ، فصام أيام الفطر والنحر والتشريق : أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فمن أين [ ص: 208 ] منعتم هذا وأجزتم عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره ؟ وكل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه ، محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء سواء . وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه . وليس هذا قياسا بل هو حكم واحد داخل تحت تحريم الأموال ، وتحت العمل بخلاف أمر الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب } وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا ومن قال إنما يحرم من الأموال البر والتمر ، وأما الشعير والزبيب فلا ، وهذا تحكم فاسد . والعجب أن الحنفيين يبطلون طهارة من تطهر بماء مستعمل ، وكذلك الشافعيون وأن المالكيين يبطلون طهارة من تطهر بماء بل فيه خبز ، دون نص في تحريم ذلك ، ولا حجة بأيديهم إلا تشغيب يدعون أنه نهى عن هذين الماءين ثم يجيزون الطهارة بماء وإناء ، يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه ، وثبت تحريمه وتحريم استعماله في الوضوء والغسل عليه ، وهذا عجب لا يكاد يوجد مثله وهذا مما خالفوا فيه النص والإجماع المتيقن الذين هم من جملة المانعين منه في الأصل ، وخالفوا أيضا القياس وما تعلقوا في جوازه بشيء أصلا . وبالله تعالى التوفيق . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد