[ ص: 99 ] مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=5984وأيهما مات بطل القراض - : أما في موت صاحب المال فلأن المال قد صار للورثة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .
أما في موت العامل ، فلقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وعقد الذي له المال إنما كان مع الميت لا مع وارثه ، إلا أن عمل العامل بعد موت صاحب المال ليس تعديا ، وعمل الوارث بعد موت العامل إصلاح للمال .
وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى } فلا ضمان على العامل ، ولا على وارثه إن
nindex.php?page=treesubj&link=5953_5980تلف المال بغير تعد ، ويكون الربح كله لصاحب المال ، أو لوارثه ، ويكون للعامل ههنا أو لورثته أجر مثل عمله فقط ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194والحرمات قصاص } فحرمة عمله يجب له أن يقاص بمثلها ; لأنه محسن معين على بر - وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 99 ] مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=5984وَأَيُّهُمَا مَاتَ بَطَلَ الْقِرَاضُ - : أَمَّا فِي مَوْتِ صَاحِبِ الْمَالِ فَلِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
أَمَّا فِي مَوْتِ الْعَامِلِ ، فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } وَعَقْدُ الَّذِي لَهُ الْمَالُ إنَّمَا كَانَ مَعَ الْمَيِّتِ لَا مَعَ وَارِثِهِ ، إلَّا أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الْمَالِ لَيْسَ تَعَدِّيًا ، وَعَمَلَ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْعَامِلِ إصْلَاحٌ لِلْمَالِ .
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ ، وَلَا عَلَى وَارِثِهِ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5953_5980تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، أَوْ لِوَارِثِهِ ، وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ هَهُنَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } فَحُرْمَةُ عَمَلِهِ يَجِبُ لَهُ أَنْ يُقَاصَّ بِمِثْلِهَا ; لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ مُعِينٌ عَلَى بِرٍّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .