1290 - مسألة : ولا يجوز ولا تعجيل شيء منها ، ولا اشتراط تعجيل الأجرة ولا تأخير شيء منها كذلك . اشتراط تأخيرها إلى أجل
ولا يجوز أيضا ولا اشتراط تأخير الشيء المستأجر طرفة عين فما فوق ذلك ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . [ ص: 5 ] ومن هذا تأخير العمل المستأجر له ، لأن في العقد اشتراط تأخير قبضة الشيء المستأجر ، أو العمل المستأجر له . استئجار دار مكتراة ، أو عبد مستأجر ، أو دابة مستأجرة ، أو عمل مستأجر ، أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول فيها
وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ، ومنع منه أكثر - وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان ، وليس إلا حرام فيحرم جملة أو حلال فيحل جملة .
وقالوا : هو في المدة الطويلة غرر . فقلنا : وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق ، إذ لا يدري أحد ما يحدث بعد طرفة عين إلا الله تعالى .
وأيضا : فيكلفون إلى تحديد المدة التي لا غرر فيها والمدة التي فيها غرر ، وأن يأتوا بالبرهان على ذلك ، وإلا فهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به ، فإن تأخر ذلك بلا شرط فلا بأس - وبالله تعالى التوفيق .