الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 483 ] مسألة : ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط ، ولا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ، ولا غائب لم يوكل ، ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه - طلب أو لم يطلب - ; لأن من لم يحل أجل حقه فلا حق له بعد ، ومن لم يطلب فلا يلزم أن يعطى ما لم يطلب ، وقد وجب فرضا إنصاف الحاضر الطالب فلا يحل مطله بفلس فما فوقه .

                                                                                                                                                                                          وقد { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرماء الحاضرين : خذوا ما وجدتم } فإذا أخذوه فقد ملكوه فلا يحل أخذ شيء مما ملكوه - وهو قول أبي سليمان ، وأبي حنيفة .

                                                                                                                                                                                          وأما الميت بفلس : فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب - طلبا أو لم يطلبا - ولكل ذي دين كان إلى أجل مسمى أو حالا ; لأن الآجال تحل كلها بموت الذي له الحق ، أو الذي عليه الحق لما ذكرناه في " كتات القرض " .

                                                                                                                                                                                          وأما من لم يطلب فلقول الله تعالى في المواريث : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فلا ميراث إلا بعد الوصية والدين ، فواجب إخراج الديون إلى أربابها والوصايا إلى أصحابها ، ثم يعطى الورثة حقوقهم فيما أبقى ، وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية