( وتجوز إذا تيقن الصوت ) أي صوت المشهود عليه روي عن شهادة الأعمى في المسموعات علي أنهما أجازا شهادة الأعمى ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك كاستمتاعه بزوجته . وابن عباس
( و ) تجوز إذا عرف الفاعل [ ص: 427 ] باسمه ونسبه ) لأن العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فإن لم يعرفه أي لم يعرف الأعمى ( إلا بعينه قبلت ) شهادته ( إذا وصفه ) الأعمى ( للحاكم بما يتميز به ) لأن المقصود تمييز المشهود عليه من غيره وقد حصل فوجب قبوله لذلك . شهادة الأعمى ( بما رآه قبل عماه
( قال الشيخ : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليهما أو بها لغيبة أو موت أو عمى ) واقتصر عليه في الفروع وغيره وجزم به في المنتهى لكن تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي ما يعارضه فليراجع .