الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره ) بالفعل كأن شهد واحد أنه سرق وآخر أنه أقر أنه سرق ( جمعت ) البينة ، نص عليه لقصة الوليد في شرب الخمر ( وإن شهد واحد بعقد نكاح ) وشهد آخر على إقراره بعقد لم تجتمع ( أو شهد واحد على قتل خطأ وآخر على إقراره ) بقتل الخطأ ( لم تجمع ) البينة لأن الذي يشهد به أحدهما غير الذي يشهد به الآخر ( ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما لأن قتل الخطأ يوجب الدية فهو مما يقصد به المال فيثبت ) [ ص: 415 ] بشاهد ويمين ( ويأخذ الدية ) إذا حلف ومتى حلف مع شاهد الفعل فالدية على العاقلة ومع شاهد الإقرار ففي مال القاتل ( ومتى جمعنا ) الشهادة ( مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق ، فالعدة والإرث يليان آخر الديتين ) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية