لأن قول غيره غير معتبر ( لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره ) كطلاق وقذف ونحوه لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة ( ويحلف إذا أنكر ) فيما يحلف الرشيد في مثله مما يأتي تفصيله في باب اليمين في الدعاوى ( وتقدم ) في باب طريق الحكم وصفته . ( ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف )