الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لم يجز له ترديدها ) أي البينة ( ولزمه في الحال أن يحكم ) ولا يجوز له تأخيره لما فيه من تأخير عن موضعه ( إذا سأله المدعي ) الحكم ( إن كان الحق ) في الحكم ( لآدمي معين ) وليس له الحكم بدون سؤال صاحب الحق ، لأن الحكم حق له فلا يستوفى إلا بمسألته ( وتقدم إن كان ) الحكم ( لغير معين ) كالوصية وللوقف على نحو الفقراء ( أو لله تعالى ) كالحدود والكفارات والعبادات [ ص: 335 ] فيحكم إذا اتضح له الحكم إن لم يسأله أحد الحكم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية