لأنه لأمر حج غيرها ( فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ) لأن الأول استوفى حقه ( فإذا حرر ) المدعي . ( فإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة )
( قال ) القاضي ( للخصم ) المدعى عليه ( ما تقول فيما ادعاه ) لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة فإن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه ( فإن أقر له ولو بقوله نعم ) لأنها صريحة في الجواب كما تقدم في النكاح والطلاق ويأتي في الإقرار ( لم يحكم ) القاضي ( له ) أي للمدعي ( حتى يطالب المدعي بالحكم ) لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة .