، ( وله ) كغيره ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بحضورها ( فإن كثرت الولائم تركها ) كلها ، ( واعتذر إليهم ) وسألهم التحليل لئلا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين ( ولا يجيب بعضا دون بعض ) ; لأن ذلك كسر لقلب من لا يجيبه ( إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه ، مثل أن يكون في إحداهما منكر ، أو في مكان بعيد أو يشتغل بها زمنا طويلا ، والأخرى بخلافها فله الإجابة إليها لظهور عذره ) وذكر حضور الولائم يكره مسارعته إلى غير وليمة عرس وذكر القاضي أنه يستحب له حضور غير وليمة عرس والمراد غير مأتم فيكره ولو تضيف رجلا فظاهر كلامهم : يجوز قاله في المبدع . أبو الخطاب