nindex.php?page=treesubj&link=26481 ( ويشترط لإقامة الحد ) بالقذف ( مطالبة المقذوف ) للقاذف ( واستدامة الطلب إلى إقامة الحد بأن لا يعفو ) فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره
الشيخ تقي الدين إجماعا .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10496يشترط أيضا ( أن لا يأتي ببينة ) أي أربعة رجال ( ما قذفه به ) لمفهوم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } .
( و )
nindex.php?page=treesubj&link=10532يشترط أيضا ( أن لا يصدقه المقذوف ) فإن صدقه لم يحد لأنه أبلغ من إقامة البينة .
( و ) يشترط أيضا ( أن
nindex.php?page=treesubj&link=10534_10526لا يلاعن القاذف ) المقذوف ( إن كان ) القاذف ( زوجا ) فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان ( وهو ) أي حد القذف ( حق لآدمي ) يسقط بعفوه ( ولا يستحلف ) المنكر ( فيه ) أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ( ولا يقبل رجوعه ) أي المقر بالقذف ( عنه ) أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة لأنها حق لله تعالى .
nindex.php?page=treesubj&link=26481 ( وَيُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ ) بِالْقَذْفِ ( مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ ) لِلْقَاذِفِ ( وَاسْتِدَامَةُ الطَّلَبِ إلَى إقَامَةِ الْحَدِّ بِأَنْ لَا يَعْفُو ) فَلَا يُحَدُّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إلَّا بِطَلَبِهِ ذَكَرَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إجْمَاعًا .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10496يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( أَنْ لَا يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ ( مَا قَذَفَهُ بِهِ ) لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } .
( وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=10532يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ الْمَقْذُوفُ ) فَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُ أَبْلَغَ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ .
( وَ ) يُشْتَرَط أَيْضًا ( أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10534_10526لَا يُلَاعِنَ الْقَاذِفُ ) الْمَقْذُوفَ ( إنْ كَانَ ) الْقَاذِفُ ( زَوْجًا ) فَإِنْ لَاعَنَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ ( وَهُوَ ) أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ ( حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ) يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ ( وَلَا يُسْتَحْلَفُ ) الْمُنْكِرُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْقَذْفِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ ( وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ بِالْقَذْفِ ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْقَذْفِ كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ إذَا أَقَرَّ بِهَا بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ الشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى .