( وإن أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه ) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة ( فلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أكرهت المرأة على الزنا أو ) أكره ( المفعول به لواطا قهرا } رواه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . النسائي
وعن عبد الله بن وائل عن أبيه { } ورواه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد سعيد عن ولأن هذا شبهة والحد يدرأ بها ( وإن أكره عليه ) أي الزنا ( الرجل فزنى ) مكرها ( حد ) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار بخلاف المرأة ( عمر لا ) حد على الرجل المكره كالمرأة ( واختاره وعنه وجمع ) منهم الموفق الشارح ، ولعموم الخبر ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم .
( وإن أكره على إيلاج ذكره بإصبعه ) ففعل ( من غير انتشار ) فلا حد ( أو باشر المكره [ ص: 98 ] المكره ) بكسر الراء ( أو ) باشر ( مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالأصبع ( فلا حد عليه ) ; لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه .