لقوله صلى الله عليه وسلم { الشرط ( الثالث : انتفاء الشبهة ) } ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا حد سواء ( وطئها الابن أو لا ) لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه وطء الأمة المشتركة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم { ( فإن وطئ جارية ولده ) } ( أو ) أنت ومالك لأبيك ( أو لمكاتبه فيها شرك ) فلا حد لأنه فرج له فيه ملك أو شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة ( أو ) وطئ ( جارية له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم ) فلا حد ; لأن له حقا في بيت المال . وطئ ( أمة كلها ) لبيت المال
( أو ) فلا حد لأن الوطء قد صادف ملكا ( أو ) وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر ( أو زفت إليه ولو لم يقل له : هذه امرأتك ، ظنها امرأته أو أمته ) فلا حد للشبهة ( أو ) وطئ امرأة ( ظن أن له أو لولده ) أو لبيت المال ( فيها شركا ) فلا حد للشبهة ( أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها ) فلا حد للشبهة بخلاف ما لو دعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد سواء كانت المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم [ ص: 97 ] يكن لأنه لا يعذر بهذا أشبه ما لو قتل رجلا يظنه ابنه فبان أجنبيا . وطئ ( امرأة على فراشه أو ) امرأة ( في منزله ) ظنها امرأته
( أو وطئ أمته المجوسية ) أو الوثنية ( أو المرتدة أو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها ) فلا حد لأنها ملكه ( أو ) أو ) في ( ملك مختلف في صحته كنكاح متعة و ) نكاح ( بلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها ) ونحوها ( البائن و ) نكاح ( خامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة ) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وطئ ( في نكاح مختلف في صحته : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره وعنه ابن حامد ويفرق بينهما في هذا النكاح .
( و ) كوطء في ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي المبيع ( ولو اعتقد تحريمه فلا حد ) لأن الوطء فيه شبهة أما قبل القبض فيحد على الصحيح كما في الإنصاف .
( وتقدم وطء بائع في مدة خيار ) إذا كان ( يعتقد تحريمه ) وأنه يحد إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط كخامسة ( فلا حد ) للعذر ويقبل منه ذلك لأنه يجوز أن يكون صادقا ( ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ( وإن جهل ) الزاني ( تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة ) عن دار الإسلام ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ) ماعز ) فإنه صلى الله عليه وسلم " أمر برجمه " وروي : أنه قال في أثناء رجمه { } رواه ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قاتلي - الحديث أبو داود .