( وإن فليس عليه إلا نصف دية ( أو قلع ) الأعور ( المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية ) كما لو قلعها ذو عينين ( وإن قلع لعينه الصحيحة عمدا فلا قصاص ) لأنه يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما ذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته ( وعليه ) أي الأعور إذن ( دية كاملة ) في قول قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه ) عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة بدلا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقا به ولو اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا لأنها بدل الواجب . وعثمان