الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص ) لأن شراءه بالأرش اختيار للمال ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول وشرط البيع معرفة الثمن ( وإن عرفا عدد الإبل ) أو البقر أو الغنم ( أو أسنانها فصفتها مجهولة ) وذلك ينافي صحة البيع ( فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح ) البيع للعلم بالثمن ( وتقدم أول الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير ويصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص ) لأنه ليس بمال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية