( وإن قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ) لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان ، كما تقدم الأم على الأب ، وأم الأب على أبي الأب ثم تكون الحضانة ( لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم ) لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم ، أشبهوا البعيد من العصبة ( فيقدم أبو أم ثم أمهاته ; لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوة والأخ يدلي بالبنوة ، والأب يقدم على الابن ) في الولاية فيقدم في الحضانة لأنها ولاية ( ثم أخ من أم ) لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة . اجتمع أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ أو ابن أخت وبنت [ ص: 498 ] أخت