الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ) قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن { امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي } رواه أحمد وأبو داود ولفظه له .

                                                                                                                      و " لقضاء أبي بكر على عمر بعاصم بن عمر لأمه ، وقال : وريحها وشمها ولفظها خير له منك " رواه سعيد في سننه ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى من يقوم به ، والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم ( ولو بأجرة مثلها ) مع متبرعة ( كرضاع ) فهي أي الأم ( أحق ) بحضانته من أبيه للحديث ( ولأن أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة وأمه أولى من امرأة أبيه لشفقتها ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية