لأن فيه إضرارا بولدها للنقص من كفايته وصرف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه كنقص الكبير عن كفايته ( إلا ) أن يكون فضل عنه شيء ( بعد ربه ) لأنه ملكه وقد استغنى عنه الولد فكان له استيفاؤه ( كما لو مات ولدها وبقي لبنها ) . ( ويجب أن لا يسترضع الأمة لغير ولدها )