( فإن ولو بيسير لم تكن أحق به ) مع من يتبرع به أو يرفع بأجرة المثل لقوله تعالى : { طلبت أكثر من أجرة مثلها وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } ( إلا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ) فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها ( ولو فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني ) بذلك للآية وقد رضي الزوج بإسقاط حقه فأشبهت غير المزوجة ( وإذا كانت ) أم الرضيع ( زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه لزمه ) ذلك إذ كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده . أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة