الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر ) على قبولها من غيره لما يلحقها من المنة ( إلا إن ملكها الزوج ) ثم دفعها الزوج لها ( أو دفعها ) إليها ( وكيله ) فإنها تجبر على القبول منه لأن المنة إذن على الزوج دونها ( وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه ) أي الدين ولا يجبر على القبول من المتبرع ، وإن تبرع به للمدين ثم دفعه المدين أو وكيله لرب الدين أجبر ( وتقدم في [ ص: 478 ] السلم إن أتاها ) الزوج ( بنفقة حرام لم يلزمها قبولها ) بل لم يجز لها تناولها ( وتقدم ) ذلك ( في المكاتب ويجبر قادر على التكسب ) ليؤدي ما وجب عليه من نفقة زوجته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية