الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) نفقة ( لأم ولد حامل وينفق ) عليها ( من مال حملها نصا ) كما تقدم وفيه ما سبق ( ولا سكنى لهما ) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل ( ولا كسوة ) لما تقدم في النفقة .

                                                                                                                      وفي المغني في المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه قدمت به ، ويستدل له بقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم } الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى للفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه : أن الآية منسوخة وقصة فريعة قضية عين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية