وينفق ) عليها ( من مال حملها نصا ) كما تقدم وفيه ما سبق ( ولا ) نفقة ( لأم ولد حامل ( ولا كسوة ) لما تقدم في النفقة . ( ولا سكنى لهما ) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل
وفي المغني في قدمت به ، ويستدل له بقوله تعالى : { المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه والذين يتوفون منكم } الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى للفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه : أن الآية منسوخة وقصة فريعة قضية عين .