( ولو ( فعليهما ) أي الزوج والواطئ ( الأجرة حتى تضع و ) عليهما النفقة ( بعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ) ويتميز ( ومتى ثبت نسبه ) أي الحمل من أحدهما أي الزوج أو الواطئ بشبهة أو بنكاح فاسد ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يلحق به ( بما أنفق ) عليه لأنه أدى عنه شيئا هو واجب عليه بناء على أنه واجب على الدافع فرجع عليه به لأنه قام عنه بواجب [ ص: 467 ] تتمة ) قال في المبدع : فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل ولها على الأصح إن كانت مكرهة أو نائمة ، وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا . وطئت الرجعية بشبهة أو ) وطئت ( بنكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج و ) من ( الوطء ) بنكاح فاسد