الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو وطئت الرجعية بشبهة أو ) وطئت ( بنكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج و ) من ( الوطء ) بنكاح فاسد ( فعليهما ) أي الزوج والواطئ ( الأجرة حتى تضع و ) عليهما النفقة ( بعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ) ويتميز ( ومتى ثبت نسبه ) أي الحمل من أحدهما أي الزوج أو الواطئ بشبهة أو بنكاح فاسد ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يلحق به ( بما أنفق ) عليه لأنه أدى عنه شيئا هو واجب عليه بناء على أنه واجب على الدافع فرجع عليه به لأنه قام عنه بواجب [ ص: 467 ] تتمة ) قال في المبدع : فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل ولها على الأصح إن كانت مكرهة أو نائمة ، وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية