( ولو وقع رجعيا ) لأنه وصف الواحدة بغير وصفها فألغى ( وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا واحدة يقع ثلاث ويقع ) بالكناية ( الخفية ما نواه ) من واحدة أو أكثر لأن اللفظ لا دلالة له على العدد والخفية ليست في معنى الظاهرة فوجب اعتبار النية ( إلا أنت واحدة فيقع بها واحدة وإن نوى ثلاثا ) قاله القاضي قال ) لزوجته ( أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة ولم يستثنها في المنتهى وغيره فهي كغيرها من الكنايات الخفية ، لأن معناها كما تقدم أنت منفردة وذلك لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة . والموفق