الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أعسر ) زوج ( بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده ، فالحرة مكلفة الفسخ ) لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض ، أشبه ما لو أفلس المشتري ( فلو رضيت بالمقام معه مع عسرته ) امتنع الفسخ ( أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ) لرضاها به .

                                                                                                                      ( ولها ) أي للتي رضيت بالمقام مع العسرة ، أو تزوجته عالمة بها ( منع نفسها ) حتى تقبض مهرها الحال لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس ( ويأتي في النفقات والخيرة لسيد الأمة ) إذا أعسر زوجها ، لأن الحق لسيدها لأنه مالك نفعها والصداق عوض منفعتها فهو ملكه دونها و ( لا ) خيرة ( لولي ) زوجة ( صغيرة ومجنونة ) لأن الحق لها في الصداق دون وليها وقد ترضى بتأخيره ( ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم ) لأنه فسخ مختلف فيه ، كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ولأنه يفضي إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها على الآخر والقياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية