( فإن جاز لأنه معذور بالجهل ( أو رد ) الأول جاز لما روت لم يعلم ) الثاني ( أجيب ) الأول ( أم لا ) { فاطمة بنت قيس معاوية خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبا جهم فصعلوك لا مال له وأما معاوية فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي أبو جهم أسامة بن زيد } متفق عليه ( ولو ) كان رده ( بعد الإجابة ) فيجوز للثاني الخطبة لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله ( أو لم يركن ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أي إلى الأول وهو بمعنى عدم الإجابة ( أو أذن ) الأول ( له ) أي للثاني في الخطبة جاز لأنه أسقط حقه ( أو سكت ) الأول ( عنه ) بأن استأذن الثاني الأول فسكت عنه جاز لأنه في معنى الترك ( لو كان ) الأول ( قد عرض لها في العدة ) قال في الاختيارات : ومن خطب تعريضا في العدة أو بعدها فلا ينهي غيره عن الخطبة ( أو ترك ) الأول ( الخطبة جاز ) للثاني أن يخطب لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : { أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن } وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون أو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت ذكره حتى ينكح أو يترك ابن نصر الله .