الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 18 ] ( فصل في الخطبة ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن ) قال في المبدع : بالإجماع وسنده قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها والتعريض بخلافه ( إلا لزوج تحل له ) كالمختلعة لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه فإن كانت لا تحل له إلا بعد انقضاء العدة كالمزني بها والموطوءة بشبهة فينبغي أن يكون كالأجنبي ، والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها قاله في الاختيارات .

                                                                                                                      ( ويحرم ) أيضا ( تعريض وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ) أي غير النكاح ( بخطبة ) مطلقة ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية