( وإذا [ ص: 546 ] بأن تبين أنه غصبه أو سرقه ونحوه ( لم يعتق ) المكاتب ( بذلك ) لفساد القبض وقوله أنت حر ونحوه إنما قاله اعتمادا على صحة القبض ( فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه ) لا في مقابلة القبض ( وأنكر السيد ) ذلك ( فقول السيد ) بيمينه لأنه أدرى بنيته . دفع ) المكاتب أو غيره ( إلى السيد مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد أنت حر ، أو قال ) بعد الدفع إليه ( هذا حر ثم بان العوض مستحقا ) لغيره