مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة ، ثم يقول له عجل خمسمائة حتى أضع عنك الباقي أي أسقطه ، أو قال : صالحني منه على خمسمائة معجلة جاز ذلك لأن دين الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به وما يؤديه إلى سيده كسب عبده ، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وواجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا عن المكاتب فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط به عنه بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد وبهذا فارق سائر الديون ويفارق الأجانب من حيث إنه عبده ، فهو أشبه بعبده القن . ( ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ) مال الكتابة قبل حلول أجله ( ويضع عنه ) السيد ( بعض كتابته )