إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق الجذع
أو بيع السيد رقيقه نفسه أو بعضه به ( بمنفعة مؤجلة منجمة ) على أجلين فأكثر واشتراط النجمين فأكثر لأنها مشتقة من الكتب وهو الضم فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر ، واشتراط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة لئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع ولا يشترط التساوي فلو جعل أحد النجمين شهرا والآخر سنة ، أو جعل قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة ونحوه جاز لأن القصد بقدر الأجل وقسطه قوله تعالى { والأصل في الكتابة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } وقصة بريرة وقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم أبو داود وأجمع المسلمون على مشروعيتها .