( وإن ( بطل تدبيره ) لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كما حرم القاتل الميراث ، ولأن ذلك إنما يتخذ وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق فمنع العتق سدا لذلك بخلاف أم الولد لأن إبطال الاستيلاد يفضي فيها إلى نقل الملك فيها ولا سبيل إليه . قتل المدبر سيده ) قتلا يمنع الميراث