( فإن كانت الخدمة لكنيسة ) بأن سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا ) أي من غير أن يلزمه شيء ، لأن الخدمة المشروطة عليه صار لا يتمكن منها لأن الإسلام يمنعه منها فيبطل اشتراطها كما لو شرط عليه شرطا باطلا . قال له : اخدم الكنيسة سنة ثم أنت حر ( وهما ) أي السيد والعبد ( كافران فأسلم العبد