( ثم أي بعد موته وكذا لو قام به مانع كقتل ( الأقرب فالأقرب ) من المعتق سواء كان العصبة ولدا أو أبا أو أخا أو عما أو غيرهم من العصبيات وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن يرث به ) أي الولاء ( عصباته ) أي المعتق ( من بعده ) كان الميراث لمولى المعتق ، ثم لعصباته الأقرب فالأقرب كذلك ، ثم لعصبته كذلك أبدا اتفاقا ، لما روى لم يكن للمعتق عصبة من النسب بإسناده عن أحمد زياد بن أبي مريم { } . أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم