( وتصح فالمطلقة أن يقول : إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد والمقيدة أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين ) [ ص: 346 ] كالوكالة والجعالة ( فإن برئ ) الموصي ( من مرضه أو قدم ) الموصي ( من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت ) أي : لم تنعقد ( الوصية ) لعدم وجود شروطها . الوصية مطلقة ومقيدة
( قام وارثه مقامه في القبول والرد ) للوصية لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته لقوله : صلى الله عليه وسلم { ( وإن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول ) للوصية } وكخيار العيب ، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار ، كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما ، وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول وأيضا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها فلم تبطل بموت الآخر ( فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم فمن قبل منهم ) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه ( أو رد ) منهم ( فله حكمه ) من سقوط حقه من نصيبه وعوده لورثة الموصي . من ترك حقا فلورثته
( فإن كان فيهم من ليس له التصرف ) وهو المحجور عليه ( قام وليه مقامه ) في ذلك ( فيفعل ما فيه الحظ ) للمحجور عليه كسائر حقوقه ( وإن فعل ) الولي ( غيره ) أي : غير ما فيه الحظ ( لم يصح ) فإذا كان الحظ في قبولها لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك وإن كان الحظ في ردها لم يصح قبوله لها لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ما له الحظ فيه .