الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح الوصية مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول : إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد والمقيدة أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين ) [ ص: 346 ] كالوكالة والجعالة ( فإن برئ ) الموصي ( من مرضه أو قدم ) الموصي ( من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت ) أي : لم تنعقد ( الوصية ) لعدم وجود شروطها .

                                                                                                                      ( وإن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول ) للوصية ( قام وارثه مقامه في القبول والرد ) للوصية لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته لقوله : صلى الله عليه وسلم { من ترك حقا فلورثته } وكخيار العيب ، ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار ، كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما ، وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول وأيضا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها فلم تبطل بموت الآخر ( فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم فمن قبل منهم ) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه ( أو رد ) منهم ( فله حكمه ) من سقوط حقه من نصيبه وعوده لورثة الموصي .

                                                                                                                      ( فإن كان فيهم من ليس له التصرف ) وهو المحجور عليه ( قام وليه مقامه ) في ذلك ( فيفعل ما فيه الحظ ) للمحجور عليه كسائر حقوقه ( وإن فعل ) الولي ( غيره ) أي : غير ما فيه الحظ ( لم يصح ) فإذا كان الحظ في قبولها لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك وإن كان الحظ في ردها لم يصح قبوله لها لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ما له الحظ فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية