nindex.php?page=treesubj&link=24023_26256 ( وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ) بأجرة ( ما انتفع به من ماله ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه ، فقال : أنت ومالك لأبيك } ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان ( ولا ) للابن ( أن يحيل عليه ) أي : الأب ( بدينه ) لأنه لا يملك طلبه به فلا يملك الحوالة عليه .
( ولا ) مطالبة للولد على والده ( بغير ذلك ) من سائر الحقوق لما تقدم ( إلا بنفقة ) أي : الولد ( الواجبة ) على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب ، فله الطلب بها ( زاد في الوجيز وحبسه عليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم
لهند {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296 : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف }
nindex.php?page=treesubj&link=24025 ( وله ) أي : الولد ( مطالبته ) أي : الأب ( بعين مال له ) أي : الولد ( في يده ) أي : الأب .
( ويجري الربا بينهما ) أي : بين الوالد وولده لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه ، ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته .
وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } على معنى سلطة التملك ويدل عليه إضافة المال للولد ( ويثبت له ) أي : الولد ( في ذمته ) أي : الوالد ( الدين ) من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها ( ونحوه ) كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالا للسبب فإن ملك الولد تام .
والسبب إما إتلاف لمال الغير وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود } .
( قال في الموجز :
nindex.php?page=treesubj&link=24025_24311لا يملك ) الولد ( إحضاره ) أي : الأب ( في مجلس الحكم : فإن أحضره فادعى ) الولد عليه ( فأقر ) الأب بالدين ( أو قامت ) به ( بينة لم يحبس ) لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .
nindex.php?page=treesubj&link=24023_26256 ( وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنِ قَرْضٍ وَلَا ثَمَنِ مَبِيعٍ وَلَا قِيمَةِ مُتْلَفٍ وَلَا أَرْشِ جِنَايَةٍ وَلَا ) بِأُجْرَةِ ( مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ مَالِهِ ) لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِيهِ يَقْتَضِيهِ دَيْنًا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَلِأَنَّ الْمَالَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْحُقُوقِ فَلَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ أَبِيهِ بِهِ كَحُقُوقِ الْأَبْدَانِ ( وَلَا ) لِلِابْنِ ( أَنْ يُحِيلَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْأَبِ ( بِدَيْنِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَبَهُ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ الْحَوَالَةَ عَلَيْهِ .
( وَلَا ) مُطَالَبَةَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ( بِغَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا بِنَفَقَةٍ ) أَيْ : الْوَلَدِ ( الْوَاجِبَةِ ) عَلَى الْأَبِ لِفَقْرِ الِابْنِ وَعَجْزِهِ عَنْ التَّكَسُّبِ ، فَلَهُ الطَّلَبُ بِهَا ( زَادَ فِي الْوَجِيزِ وَحَبْسُهُ عَلَيْهَا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِهِنْدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18296 : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ }
nindex.php?page=treesubj&link=24025 ( وَلَهُ ) أَيْ : الْوَلَدِ ( مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( بِعَيْنِ مَالٍ لَهُ ) أَيْ : الْوَلَدِ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ : الْأَبِ .
( وَيَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ لِتَمَامِ مِلْكِ الْوَلَدِ عَلَى مَالِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَوُجُوبِ زَكَاتِهِ عَلَيْهِ وَحِلِّ الْوَطْءِ وَتَوْرِيثِ وَرَثَتِهِ .
وَحَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } عَلَى مَعْنَى سُلْطَةِ التَّمَلُّكِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إضَافَةُ الْمَالِ لِلْوَلَدِ ( وَيَثْبُتُ لَهُ ) أَيْ : الْوَلَدِ ( فِي ذِمَّتِهِ ) أَيْ : الْوَالِدِ ( الدَّيْنُ ) مِنْ بَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ( وَنَحْوُهُ ) كَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ إعْمَالًا لِلسَّبَبِ فَإِنَّ مِلْكَ الْوَلَدِ تَامٌّ .
وَالسَّبَبُ إمَّا إتْلَافٌ لِمَالِ الْغَيْرِ وَإِمَّا قَرْضٌ وَنَحْوُهُ فَعَقْدٌ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } .
( قَالَ فِي الْمُوجَزِ :
nindex.php?page=treesubj&link=24025_24311لَا يَمْلِكُ ) الْوَلَدُ ( إحْضَارَهُ ) أَيْ : الْأَبِ ( فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ : فَإِنْ أَحْضَرَهُ فَادَّعَى ) الْوَلَدُ عَلَيْهِ ( فَأَقَرَّ ) الْأَبُ بِالدَّيْنِ ( أَوْ قَامَتْ ) بِهِ ( بَيِّنَةٌ لَمْ يُحْبَسْ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالِ .