الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( قال ) ابن عقيل ( في الفنون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة ; لأن كل عصر احتاجت ) الكعبة ( فيه إليه ) أي : إلى تغيير الحجارة ( قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآلة لم يجز ) التغيير ( كالحجر الأسود ) فلا يجوز تغييره .

                                                                                                                      ( ولا يجوز نقله ) من موضعه إلى موضع آخر ( ولا يقوم مقامه ) مع وجوده ( ولا ينتقل النسك معه ) إذا نقل من موضعه إلخ ( إلخ ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها ) أي : الكعبة ولعل المراد يحرم لقوله ( كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيرها ) أي : المساجد ( بطريق الأولى ) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة ( قال ) في الفنون ( ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها ) ، وإنه يكره الصك فيها ، وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة .

                                                                                                                      ( قال في الفروع : ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني : إدخال الحجر في البيت ) وجعل بابين له ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه ) ، وهو أن قومه حديث عهدهم بجاهلية ( لفعله ، كما في حديث عائشة ) السابق .

                                                                                                                      ( قال ابن هبيرة فيه ) أي : حديث عائشة ( يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك والشافعي تركه ) أي : ترك البناء على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( لئلا يصير البيت ملعبة للملوك ) ، وهو ظاهر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية