ومن فنقل غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته المجد عن القاضي : لا يضمن شيئا ; لأن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات لا قيمة لها وقدم في الفروع عليه : مثل نقصه وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب وكما لو كان زيتا ونحوه . وابن عقيل
( وإن ( وجب ) على الغاصب ( ردها إليه ) أي المالك لعدم الضرر . غصب أثمانا ) لا مؤنة لحملها ( فطالبه مالكها بها في بلد آخر ) غير بلد الغصب