( وإن [ ص: 95 ] فما بقي ) وهو درهم فهو ( بينهما نصفين ) لأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا لا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منهما متميز قطعا بخلاف المسائل المتقدمة غايته أنه أبهم علينا ذكره في الإنصاف . اختلط درهم ) لإنسان ( بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف ) درهمان ( اثنان
وقال في تصحيح الفروع قلت : ويحتمل القرعة وهو أولى لأنا متحققون أن الدرهم لواحد منهما يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة ، كما في نظائره وهو كثير ولم أره لأحد من الأصحاب فمن الله به فله الحمد .