أي الزرع ( في الأرض ) المغصوبة لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على [ ص: 81 ] غيره ( ويزكيه ) أي الزرع ( رب الأرض إن أخذه قبل وجوب الزكاة ) بأن تملكه قبل اشتداده لوجوبها وهو في ملكه . ( ولا أجرة ) على الغاصب في الأرض المغصوبة ، إذا اختار المالك أخذ الزرع بنفقته مدة ( مكثه )
( و ) إن تملكه ( بعده ) أي بعد وجوبه ، بأن تملكه بعد الاشتداد فزكاته على الغاصب لأنه المالك وقت وجوبها صححه في الإنصاف قال في تصحيح الفروع : وهذا الصحيح وقواعد المذهب تقتضيه والوجه الثاني تزكية آخذه وهو مقتضى المنصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والحارثي وغيرهم لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ولكن المذهب الأول انتهى ومقتضى كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة : أن المذهب الثاني وإن قلنا الملك للغاصب إلى أخذه ، ويفرق بين رب الأرض والمشتري ، بأن رب الأرض يتملكه بنفقته فملكه استند إلى أول وجوده بخلاف المشتري .