( وإن والبهيمة تالفة ) فقول مالك لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان . قال ) المالك ( أعرتك ) العين ( قال ) القابض ( بل أجرتني
( وإن اختلفا في ردها ) بأن قال مستعير : رددتها وأنكره المالك ( فقول مالك ) بيمينه لأن الأصل عدم الرد ، وكالمدين إذا ادعى أداء الدين .