قال الآجري في النصيحة من عصى وقضى الصلاة ( وظاهر ) كلام وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله الشيخ : لا يجوز قال : ويجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة ( وقال : كل فعل أفضى إلى محرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد . اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة
وقال أيضا : ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه ، كبيع وتجارة ونحوهما انتهى ) وما روي أن عائشة [ ص: 48 ] وجواري معها كن يلعبن باللعب { والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن } رواه وغيره " وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج رواه أحمد أبو داود بإسناد جيد فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص للكبار قاله الشيخ تقي الدين في خبر في زمارة الراعي ابن عمر قلت : ولعب الجواري باللعب غير المصورة فيه مصلحة للتمرن على ما هو المطلوب منهن عادة ويتوجه كذا في العيد ونحوه ، لقصة أبي بكر وقوله صلى الله عليه وسلم { } . دعهما فإنها أيام عيد