( وإذا ( رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة ولم يلزمه ) أي المستأجر ( الرد ولا مؤنته كمودع ) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الرد ولا مؤنته بخلاف العارية وفي التبصرة يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه . انقضت المدة ) أي مدة الإجارة أو استوفى العمل من العين المؤجرة