وإن فذكر زرع مؤجر في أرض أجرها قبل انقضاء مدة الإجارة زرعا يضر بالمستأجر ، أو غرس أو بنى في خلافه أن الجميع يقلع الزرع هنا لأن مالك الأرض هو الزارع ، والمتعلق حقه بها لا يمكن تملكه لعدم ملكه فتعين القلع قال القاضي ابن رجب : وفيه نظر ، إذ يجوز أن يقال للمستأجر : تملك الزرع بنفقته كالموقوف عليه ، يتملك زرع الغاصب ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في ملك الموقوف عليه للشفعة في شركة الوقف هذا حاصل كلامه لكن يفرق بين الموقوف عليه والمستأجر أن الموقوف عليه يملك العين لكن ملكا قاصرا بخلاف المستأجر فإنه لا ملك له في العين .