بين المحملين والعدلين بل ) ذلك ( على المستأجر كأجرة دليل ) إن جهلا الطريق لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها فلم يلزم المكري كالزاد قال في القاموس : والمحمل كمجلس : شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قال : والمظلة بالكسر والفتح : الكبير من الأخبية . ( ولا يلزمه ) أي المؤجر ( محمل ومحارة ومظلة ، ووطاء فوق الرحل ، وحبل قران
( قال في الترغيب : وعدل قماش على مكر إن كانت ) الإجارة ( في الذمة .
وقال : إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه فكل ذلك عليه ) لأن الذي على المكري تسليم البهيمة وقد سلمها ( انتهى وهو متوجه في بعض دون بعض ، والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ، ولعله مرادهم ) لقولهم أولا : مما جرت به عادة أو عرف الموفق قلت : حتى لو سافر معها ينبغي أن لا يلزمه إلا ما هو العادة أو العرف لأنه يختلف [ ص: 21 ] باختلاف البلدان .